الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 4
يترتب على كل تعديل للشروط التي سمحت بمنح الاعتماد أو الرخصة دون أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل مسبقا، سحب هذه الوثائق. 22 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مقرر رقم … مؤرخ في … يتضمن اعتماد (أو ترخيص) مركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إنّ وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع،
- وبناء على طلب الاعتماد (أو الرخصة) بتاريخ … الصادر عن… يقرِّر ما يأتي :
المادة الأولى : يتم اعتماد أو ترخيص المركز الذي يدعى : … الكائن ب… والممثل من طرف السيدة / الآنسة / السيد لتكوين ما يأتي :
- سائقو مركبات نقل الأشخاص
- سائقو مركبات نقل البضائع
- النقل الخاص للمواد الخطرة
المادة 2 : يسلَّم هذا المقرر على أساس احترام الشروط المتعلقة بتسليمه.
المادة 3 : يكون هذا المقرر صالحا لمدة عشر (10) سنوات، قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 4 : يجدد هذا المقرر تلقائيا ولنفس المدة، ما لم يعبر المركز صراحة على خلاف ذلك، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، ويرسل قبل ستة (6) أشهر من نهاية الأجل.