قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات
المادة 4
يُجرى التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية على أساس اتفاقية قابلة للتجديد يرفق نموذجها في الملحق الثالث بهذا القرار تحدِّد شروط 18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وكيفيات تنظيم التكوين الأولي والمتواصل للسائقين المحترفين في نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة.