قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة .2016 بوجمعة طلعي الملحق الأول شروط اعتماد و ترخيص مراكز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع