الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم الرخصة وسحبها
المادة 41
يمكن المركز الذي كان محل أحد الإجراءات المبينة في المادة 35 أعلاه، أن يقدم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوزير المكلف بالنقل.
يجب تقديم الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة، ويكون متمّما بعناصر معلومات جديدة. 18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م ويتم تبليغه بالرد من طرف الوزير المكلف بالنقل في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما الذي يلي استلام طلب الطعن.