الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
الوقاية والسلامة لنقل الأشخاص :
- مخاطر الطريق، العوامل المشددة المرتبطة بمركبات النقل الجماعي،
- تجهيزات وملحقات السلامة،
- عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز القيادة،
- عناصر حماية البيئة، ثماني عشرة (18) ساعة
- إجراءات التدخل في حالة حريق، (ثلاثة (3) أيام) عارض و/أو حادث،
- المفاهيم التطبيقية للإسعاف (تدليك القلب - استعمال جهاز الرجفان الآلي …)،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية)،
- احترام التعليمات الأمنية و حسن استعمال المركبة أثناء صعود الأشخاص ونزولهم.