قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتم تجديد شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص والبضائع والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة من خلال تأهيل المعارف في إطار تكوين متواصل كل خمس (5) سنوات.
يمكن أن يجرى التكوين المتواصل خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة قبل انتهاء صلاحية الوثائق المذكورة.