الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم الرخصة وسحبها
المادة 38
يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، معاينة مواقع إقامة مركز التكوين للتحري في عين المكان عن وضعية المحل وملاءمته للقيام بهذا النشاط.
يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، توقيع إثبات المعاينة، يؤكدون فيها استيفاء المركز لشروط تسليم الرخصة. ثم يتم إرساله إلى وزارة النقل من أجل إعداد الرخصة.