الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما › القسم الأول — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد وسحبه
المادة 35
يمكن أن يكون الاعتماد حسب الحالة، محل سحب مؤقت أو نهائي من طرف الوزير المكلف بالنقل، تبعا للحالات أدناه :
أ) - ي صدر ق رار ال س حب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بعد إعذاره في الحالات الآتية :
- عدم احترام أحكام الاتفاقية المحدَّدة في الملحق الثالث بهذا القرار،
- غلق مركز التكوين لمدة تفوق شهرا (1) دون تبرير،
- رفض الخضوع لرقابة الأعوان المؤهلين التابعين لوزارة النقل.
يمكن إعادة الاعتماد إلى صاحبه عندما يستوفي الشروط التي ترتب على عدم مراعتها سحبه المؤقت.
ب) - يصدر قرار السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم امتثال المركز للإعذار الصادر في حقه إثر السحب المؤقت، 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- العود في غضون الإثني عشر (12) شهرا التي تلي استئناف النشاط بعد السحب المؤقت للاعتماد،
- استبدال المتربصين بآخرين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية.