الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما › القسم الأول — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد وسحبه
المادة 31
يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، معاينة مواقع إقامة مركز التكوين للتحري في عين المكان عن وضعية المحل وملاءمته للقيام بهذا النشاط.
يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة اقليميا، توقيع معاينة يؤكدون فيها استيفاء المركز لشروط تسليم الاعتماد، ثم يتم إرسالها إلى وزارة النقل من أجل إعداد الاعتماد.