الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما › القسم الأول — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد وسحبه
المادة 30
تحدد شروط اعتماد مركز التكوين الخاص طبقا لأحكام الملحق الأول بهذا القرار.
يُسلَّم الاعتماد لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الجزائرية.
يجب أن يرفق طلب اعتماد مركز التكوين بملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة