الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
تحيين المعارف حول الجانب التقني :
- إدراج مواد خطرة جديدة، خمس (5) ساعات
- موضوع التجهيزات التقنية الجديدة (يوم واحد) للمركبات وتشغيلها،
- مراجعة أهم أنواع المخاطر وإجراءات الوقاية والسلامة الملائمة،
- المسؤولية المدنية،
- التحسيس بالأمن.
المجموع عشر (10) ساعات (يومان)(2) الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية النقل لولاية…
رقم
- بمقتضى قرار وزير النقل المؤرخ وزارة النقل شهادة تكوين النقل الخاص للمواد الخطرة في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع،
- وبناء على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل البضائع، رقم … بتاريخ
المسلّمة من طرف مدير النقل لولاية… يشهد أن السيد/ السيدة… المولود(ة) في … / … / … ب… قد تابع (ت) بنجاح التكوين في النقل الخاص للمواد الخطرة خلال الفترة من … إلى… تكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ توقيعها.
حرر ب … في… مدير النقل لولاية … المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة