الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بشهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، شهادة الأهلية التي تسلَّم لكل سائق حائز أحد أصناف رخص السياقة "ج" و"د" و"ه"، وتابع ب ن جاح ت ك وي ن ا أوليا تأهيليا في أحد التخصصين أدناه :
- نقل الأشخاص،
- نقل البضائع.
غير أن نقل المواد الخطرة، لا يمكن أن يقوم به سوى سائقين حائزين شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع، ويكون ذلك مشروطا بالحصول على شهادة تثبت تكوين هؤلاء السائقين في ميدان نقل المواد الخطرة. ويرفق نموذج الشهادة في الملحق الخامس بهذا القرار.