قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما
المادة 29
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقوم الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بما يأتي :
- التأطير،
- متابعة نشاطات مراكز التكوين ومراقبتها،
- إعداد رزنامة دورات الامتحانات.