قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الثالث — كيفيات تسليم شهادة الكفاءة المهنية
المادة 25
يوقّع مدير النقل للولاية المختص إقليميا شهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة.
يُسلّم مركز التكوين شهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة للمتربصين.