الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الثاني — التكوين المتواصل
المادة 24
تجتمع لجنة المداولات على إثر الامتحان و تدرس الملفات البيداغوجية للمتربصين وتتداول بشأنها، وتصدر قراراتها كما يأتي :
- قبول كل متربص تحصل على معدل عام يساوي 10/20 أو يفوقه دون علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام يفوق 10/20 أو يعادله مع علامة إقصائية بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي تحصل فيها على علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام أقل من 10/20 بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي لم يتحصل فيها على المعدل.
وفي حالة رسوب ثان، يحق للمتربص إعادة التكوين المتواصل كله على نفقته.