قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الثاني — التكوين المتواصل
المادة 22
يقوم مركز التكوين بإعداد محضر فتح واختتام دورة التكوين الموقع من طرف مسؤول التكوين ويرسله إلى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.