قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الثاني — التكوين المتواصل
المادة 20
تقع مصاريف التسجيل في التكوين المتواصل على عاتق المترشح، تدفع إلى مركز التكوين وتسلّم له مقابل ذلك شهادة تسجيل.