الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
التكوين القاعدي في المواد الخطرة :
- الأحكام العامة المطبقة على نقل المواد الخطرة (تحديد، تصنيف، رزم)،
- أهم أنواع المخاطر (لمختلف الأصناف)،
- إجراءات الوقاية والسلامة الملائمة لمختلف أنواع الخطر;
- السلوك بعد الحادث (الإسعافات الأولية، سلامة السير، المعارف الأساسة المتعلقة باستعمال تجهيزات الحماية، التعليمات المكتوبة)، ثماني عشرة (18) ساعة
- الوسم ووضع البطاقات والتصفيح (ثلاثة (3) أيام) والإشارات البرتقالية،
- ما يجب وما لا يجب على السائق القيام به أثناء نقل المواد الخطرة،
- منع التعبئة المشتركة في نفس المركبة أو داخل حاوية،
- الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تعبئة المواد الخطرة أو تفريغها،
- المعلومات العامة الخاصة بالمسؤولية المدنية،
- مناولة الطرود ورصها،
- قيود فيما يخص السير في الأنفاق وتعليمات حول السلوك المتبع بداخلها (الوقاية من العوارض، السلامة، الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عوارض أو غيرها من الحالات الاستعجالية)،
- التحسيس بالأمن.