الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
أبعاد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بنقل البضائع :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)، ثماني عشرة (18) ساعة
- التنظيم المطبق على نقل البضائع، (ثلاثة (3) أيام)
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل البضائع، لا سيما أوقات سياقة وراحة السائقين، الاتفاقية الجماعية، إلخ … ،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل البضائع،
- وثائق مركبات نقل البضائع،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
- المعلومات الواجب ذكرها في سند نقل البضائع.