الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
تحيين المعارف حول التقنين :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)،
- التنظيم المطبق على نقل الأشخاص، اثنتا عشرة (12) ساعة
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي (يومان)(2) المطبق على نقل الأشخاص، لا سيما أوقات السياقة وراحة السائقين - الاتفاقية الجماعية، إلخ … ،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل الأشخاص،
- وثائق مركبات نقل الأشخاص،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،