الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
أبعاد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بنقل الأشخاص :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير و إشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)، ثماني عشرة (18) ساعة
- التنظيم المطبق على نقل الأشخاص، (ثلاثة (3) أيام)
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل الأشخاص، لا سيما أوقات سياقة وراحة السائقين، الاتفاقية الجماعية، إلخ … ،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل الأشخاص،
- وثائق مركبات نقل الأشخاص،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،