قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
تسلم وزارة النقل الاعتماد والرخصة المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 30 و 37 من هذا القرار، لكل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية جزائرية لتقديم التكوين الأولي والمتواصل للسائقين في نقل الأشخاص و/أو البضائع و/أو النقل الخاص للمواد الخطرة مثلما هو محدد في هذا القرار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ التسليم.