قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الثاني — التكوين المتواصل
المادة 19
يجرى التكوين المتواصل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بالنسبة إلى تخصصات نقل الأشخاص والبضائع على مدى خمسة (5) أيام، أي ثلاثون (30) ساعة. وفيما يخص النقل الخاص للمواد الخطرة، تحدد مدة التكوين بيومين، أي عشر (10) ساعات.