الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الثاني — التكوين المتواصل
المادة 18
يجب على المترشحين للتكوين المتواصل إيداع طلبهم ل دى مركز التكوين مرفقا بالوثائق الآتية : .1 طلب خطي يذكر فيه التكوين المطلوب، .2 نسخة من رخصة السياقة، .3 صورتان (2) شمسيتان حديثتان، .4 بالنسبة لنقل الأشخاص والبضائع : نسخة من شهادة الكفاءة المهنية، .5 بالنسبة للنقل الخاص للمواد الخطرة : نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع، قيد الصلاحية وشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة، .6 شهادات طبية تثبت بنية جسدية وحدّة إبصار جيدة يعدها طبيب عام وطبيب مختص في أمراض الصدر وطبيب مختص في أمراض العيون، .7 بطاقة إقامة قيد الصلاحية خلال مدة التكوين كلها للأجانب.