قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الأول — التكوين الأولي
المادة 16
فيما يخص الحالات المنصوص عليها في المطتين 2 و 3 من المادة 15 أعلاه، وبعد الأخد بعين الاعتبار النتائج المحصل عليها في امتحانات الاستدراك :
- يتم قبول كل متربص تحصل على معدل عام يعادل 10/20 أو يفوقه دون علامة إقصائية،
- يتم تأجيل كل متربص تحصل على معدل عام أقل من 10 / .20