الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
مدة الاتفاقية و دخولها حيز التنفيذ تبرم هذه الاتفاقية لمدة ثلاث (3) سنوات، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
وتجدَّد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يعبر أحد الموقعين صراحة على خلاف ذلك، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وترسل قبل ستة (6) أشهر من نهاية الأجل.
حرِّر بالجزائر في… عن الوزير المكلف بالنقل عن مركز التكوين رئيس الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة للولاية المسيِّر 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 27 غشت سنة م تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري أو
- سلك مفتش رخص السياقة والأمن في الطرق.
أو
- جامعي في ميدان النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري.
أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري.
أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي المؤهلات في ميدان السلامة عبر الطرق
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق.
أو
- مهندس أو تقني سام: الميكانيكا، الكهرباء، الصناعة والمناجم.
الملحق الرابع برنامج "تخصص نقل الأشخاص"
1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم الساعي
أ - التكوين النظري