الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الأول — التكوين الأولي
المادة 14
تتضمن دورة امتحان التكوين الأولي اختبارات نظرية وتطبيقية.
1 - فيما يخص نقل الأشخاص :
- الاختبارات النظرية : يتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين لشهادة الكفاءة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية، التي يعدها ويصححها مركز التكوين استنادا إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع أربع (4) ساعات.
- الاختبار التطبيقي : يتم تقييم الجانب التطبيقي على مضمار امتحان رخص السياقة من طرف مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق.
2 - فيما يخص نقل البضائع :
- الاختبارات النظرية : يتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين لشهادة الكفاءة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية، التي يعدها ويصححها مركز التكوين استناد إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدد مدة كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع ثلاث (3) ساعات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين في النقل الخاص للمواد الخطرة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين استنادا إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدّد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع أربع (4) ساعات.
- الاختبار التطبيقي : يتم تقييم الجانب التطبيقي للمتربصين لشهادة الكفاءة على مضمار امتحان رخص السياقة من طرف مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق.
يتم تنقيط كل اختبار نظري وتطبيقي على عشرين (20) نقطة.
كل علامة أقل من خمس (5) نقاط تعتبر مقصية.
ويجب أن يساوي المعدل العام 10 أو يفوقه.