قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
تسوية النزاعات :
تتم تسوية كل نزاع ينجم عن تأويل أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وديا.
وفي غياب حل ودي، تفصل المحكمة المختصة إقليميا في هذا الشأن.