الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
تعليق الاتفاقية وفسخها 11-1 تعليق الاتفاقية وفسخها من طرف المركز الوطني لرخص السياقة :
في حالة الإخلال المتكرِّر بالالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية، يقوم المركز الوطني لرخص السياقة بإجراء تشاور لوضع حد لهذا الإخلال. وفي حالة فشل مثبت لإجراءات التشاور هذه، يمكن المركز في ظل احترام إشعار مدته شهران (2)، تعليق الاتفاقية أو التبليغ عن فسخها برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. 11-2 الفسخ بمبادرة من مركز التكوين :
يمكن مركز التكوين وضع حد لمشاركته في هذه الاتفاقية من جانب واحد برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ترسل إلى رئيس الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة في ظل احترام إشعار مدته شهران .(2)