قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الأول — التكوين الأولي
المادة 11
تحدد مدة التكوين الأولي لنقل البضائع بخمسة عشر (15) يوما، أي اثنتان وسبعون (72) ساعة، وفقا لبرنامج الملحق الرابع بهذا القرار.
يمكن السائقين الذين تابعوا بنجاح التكوين الأولي لنقل البضائع القيام بتكوين خاص لنقل المواد الخطرة يجرى على مدى تسعة (9) أيام، أي ست وأربعون (46) ساعة، وفقا لبرنامج الملحق الرابع بهذا القرار.