قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
تسليم شهادة الكفاءة والشهادة يجب على مركز التكوين موافاة مدير النقل للولاية، المختص إقليميا، بشهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة من أجل توقيعهما. 26 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م يتعين على مركز التكوين تسليم المتربصين الشهادات المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية الموقعة قانونا من طرف مدير النقل للولاية المختص إقليميا.