قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل اذن البرامج لبعض عمليات التجهيز العمومي المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 الصادر من وزير المالية والتخطيط 1453
المادة 2
يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية… وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 .
لكرامة وفد من وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين