قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم العسل“ بولاية تندوف
المادة 4
يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، وإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.