المادة 2
يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمّى "كهف أفلو بورمل" الذي يمتد إلى آلاف السنين، 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والذي كشف عن أقدم تعابير الفن المنقول بإفريقيا في شكل تماثيل مصغرة مصنوعة من الطين المشوي أِرّخت ما بين 18.000 و 11.000 سنة قبل الحاضر. كما كشف هذا الموقع عن أقدم المدافن لإنسان ما قبل التاريخ في المغرب، بالإضافة إلى مخلفات إنسانية لسبعين (70) فردا من سلالة إنسان "مشتا أفلو"، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
طبقا للم ادة 30 من القانون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض، وكذا الالتزام ات التي تقع ع لى عاتق مس تعملي ال م وقع الأث ري ومنط ق ته ال محمي ة، وتب يّن في م خ طط ح م اي ة واس ت صلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية الذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.