قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف "كهف أفلو بورمل"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمّى "كهف أفلو بورمل"، الواقع ببلدية ملبو، دائرة سوق الاثنين، ولاية بجاية، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.