المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 04 – 01 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-96 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت . ع . ب .م ) ، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى النظام رقم 96–02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004، يصدر النظام الآتي نصه :