قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 87
المادة 3
يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية وجانة لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة.