قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 87
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بوجانة، الجزء المشمول داخل محيط التصميم رقم 1 الذي عنوانه : "ملف الانشاء" مخطط الوضعية الملحق بأصل هذا القرار، والواقع في جنوب المجمع السكني للطاهير.