قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لجزائر
المادة 2
يلغى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم.