قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تمنح للمديرين الجهويين والمديرين الولائيين للتّجارة سلطة التّعيين والتّسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.