قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية. 945
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.