قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة
المادة الأولى
تنقل مجموع أملاك وأدوات المعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها والآيلة سابقا الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل الى المعهد العالى للبحرية وذلك في اطار هدفه