قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2014
قرارمؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها
المادة 2
يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية على اختلاف أصنافهم التي تجند سنويا بثلاث
(3) دفعات.