قرار · ج.ر عدد 56 لسنة 2014
قرارمؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.