قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2014
قرارمؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 40 من القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وكذا تواريخ تجنيدها.