قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة 5
تعدّل أحكام المادة 12 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يجب على بنك الجزائر أن يسهر على احترام شروط الإقامة المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه ."
(الباقي بدون تغيير)