قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 3 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: يجب اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام، أن يرسل لبنك الجزائر أي طلب ترخيص بفتح شباك بنك أو مؤسسة مالية وهذا ، شهرين (2) على الأقل، قبل التاريخ المتوقع لبداية تنفيذ البرنامج السنوي للتنمية."