المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يخضع فتح أي شباك جديد لترخيص مسبق وصريح يصدر عن بنك الجزائر".
يعطى هذا الترخيص على أساس ملف يتعلّق بكل شباك ويقدم تدعيما للبرنامج السنوي لتنمية شبكة البنوك والمؤسسات المالية ويقيم على وجه الخصوص، بناء على الإمكانيات المالية والتسييرية التي هي بحوزة صاحب الطلب.
تحدد العناصر المكوّنة للملف المذكور أعلاه، عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تصرح لبنك الجزائر بكل مشروع تغيير، تحويل أو غلق للشبابيك."
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع