المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003.
بوعبد الله غلام الله وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 92 – 05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، وبمقتضى النظام رقم 93 – 01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية،
– وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2002، يصدر النظام الآتي نصه :