قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة الأولى
يعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية.