قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد رابح بن عياش، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.